الشيخ محمد أمين زين الدين

358

كلمة التقوى

والركن الغربي ، فيجعل الحجر على يساره في كل شوط من أشواطه ، ولا يجوز له أن يدخل الحجر فيطوف ما بينه وبين البيت ، وإذا فعل كذلك في جميع أشواطه بطل طوافه ووجبت عليه إعادة جميع الطواف ، وإذا فعل ذلك في بعض أشواطه بطل ذلك الشوط ووجبت إعادته خاصة ، ولم تبطل بقية طوافه ، والأحوط له استحبابا أن يعيد ذلك الشوط ويتم بقية طوافه ثم يعيد طوافه كله من أوله . [ المسألة 790 : ] الرابع من واجبات الطواف : أن يطوف الشخص حول البيت والحجر - كما قلنا - فلا يدخل في أثناء طوافه في البيت ، ولا يمشي على الشاذروان ، ولا على حائط الحجر ، وإذا فعل كذلك بطل ذلك المقدار من طوافه ، فتجب عليه إعادته على الوجه الصحيح ، ولم تبطل بقية طوافه ، والشاذروان بقية من أساس جدار الكعبة لم تدخل فيه عند عمارته ، فهو جزء من الكعبة يجب أن يكون الطواف حوله ، وأن يخرج جميع بدن الطائف عنه في أثناء طوافه ، فإذا أدخل يده أو بعض أعضاء بدنه فوق الشاذروان ليمس جدار البيت أو ليقبله ، أو ألجأه الزحام إلى ذلك لم يحتسب ذلك الجزء من طوافه ، ولا يقترب من جدار الكعبة عند الباب بمقدار عرض الشاذروان ، ولا يدخل يده وبعض أعضائه فوق حائط الحجر ، وإذا فعل ذلك لم يحتسب مقداره من الطواف كما تقدم في الشاذروان ، والأحوط استحبابا أن لا يمس حائط الحجر من خارجه ، وأن لا يصل أصابع قدمه بأساس الحجر والشاذروان . [ المسألة 791 : ] الخامس من واجبات الطواف : أن يكون الطواف ما بين البيت ومقام إبراهيم ( ع ) ، وهو الصخرة التي عليها أثر قدميه لما بنى عليها البيت ، والمسافة ما بين شاذروان البيت والمقام هي ستة